تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأداء ان أنقص كما كنت أفعل مع أبي أذعم الرجل صنو أبيه والله أعلم الثالثة إذا أراد الوالي تعجيل الزكاة فيقبضها أو أمره بدفعها إلى فقير فلما كان في آخر الحول استغنى فقال الليث تبطل الزكاة

وقال علماؤنا تجزئه أن كان غناه من مال الزكاة بلا خلاف وأن كان غناه من غيرها فتجزئ المسألة على القولين فمن دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فظهر أنه غني هل يجزئه أم لا وقال لي ذا تشمير من دفع الزكاة إلى من ظنه غنيا فخرج فقيرا أجزأه ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأن النية لقضية خاصة فلا يكون أقل حالة ممن تؤخذ منه قهرا وتجزيه قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه تجزيه ولا يثاب عليه وقد حققنا المسألة في أصول الفقه فلينظر فيها الرابعة لو عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة من شهر أو نحوه ثم هلك

النصاب قبل تمام الحول فان كانت زكاته قائمة بعينها أخذها لأنه تبين أنه لم يكن يلزمه إذا علم أو تبين أنها زكاة معجلة وقت الدفع وان لم يتبين ذلك لم يقبل قوله الخامسة لو دفع الزكاة معجلة ثم ذبح شاة من الأربعين فجاء الحول ولم ينجبر النصاب لم يكن له الرجوع لأنه يتهم أن يكون ذبح ندما ليرجع فيما عجل والله أعلم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٨٣