صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيق نسائه قال البخاري عن نافع عن الصغير حتى أنه كان يعطى عن بني بنيه ولعله كان تطوعا منهم والله أعلم الحادية عشر انفرد الليث بان قال ليس على أهل العمود زكوة فطر ولا أدري كيف هذا وهي متعلقة بالصوم واليوم وهم بذلك مخاطبون وعندهم مساكين ولعله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بها ولا طلبها الا من أهل الحاضرة وذلك ميل إلى أن الحاضرة ينفرد كل واحد
فيها بملكه ويحتجز عن صاحبه والاشتراك في البادية في المعاش والمشاركة في الطعام أكثر فوكلهم إلى العادة وان كان بين لهم طريق العبادة أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا ابراهيم بن مهدي حدثنا المعتمر بن أبي علي بن صالح عن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صادخا صاح أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من
قمح أو صاع من شعير أو تمر فصل الجنس والتقدير الفرع الثاني عشر إذا قلنا انها تجب فان تقديرها صاع من طعام أي أنواع الطعام كان وأبو حنيفة والثوري ولا يعجب الا من الثوري لفهمه ومعرفته بالأحاديث دون أبي حنيفة كيف تابعه فقالا نصف صاع من بر وصاع من غيره والأصل لهما في ذلك حديثان صحيحان أما أحدهما فحديث أبي سعيد المتقدم في خطبة معاوية وانه عدل مدين من السمراء عدل صاع من تمر أو من شعير وفي البخاري عن ابن عمر صاعا من تمر أو شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة وهذا غير @