تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكوة في وهو قوي بيناه في مسائل الخلاف ولا يحمل هذه العارضة ذلك الاستيفاء وانما هو ما حضر وخطر

مما يشير إلى العرض ويدل على النظر السابع ان كان بعضه معتقا تردد النظر هل يؤدي السيد عن نصفه ولا شئ على العبد لأنه لم يستقل بنفسه ولأن السيد لا ينفق الا على نصفه قاله مالك أو يؤدي السيد الكل لأن الوجوب لا يتبعض قاله إن الماجشون أو يؤدي العبد عن حريته قاله أبن مسلمة والشافعي وقال أبو حنيفة تسقط الزكوة ولعله أقوى في النظر والله أعلم الثامن الموصي بخدمته قال الشافعي وأبو حنيفة زكوة الفطر على مالك الرقبة وقال أبن الماجشون إذا كانت الخدمة حياته أو زمانا طويلا فهي على صاحب الخدمة تعلقا فان الزكوة

مرتبطة بالمؤنة التاسع عبيد العبد قال أبو حنيفة زكوة الفطر عنهم على مولى مواليهم وبه قال الشافعي وقال مالك لا شئ فيهم لأنهم لم يتعلقوا بالسيد الاعلى والذي يتعلقوا عليه لا زكوة عليه قالوا عليه أن يزكى عن عبيد عبيده كما يزكى عن عبيده فانهم ماله كله وفي مؤنته وما ينفقه العبد انما هو مال السيد زاد الليث أنه لا يؤدي عنهم من مال ساداتهم فعل وكان انتزاعا العاشر عبيدا مراته قال مالك لا شئ عليه فيهم الا ان خدموه أخبرنا أبو الحسين الازدي أخبرنا الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا

أبو كريب حدثنا حفص ابن غياث سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر انه كان يعطى @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٧٦