تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لازم من وجهين أحدهما أنه حكم معاوية

ولا يلزم وقد خالفه أبو سعيد وقوله الحق فان في الحديث صاعا من طعام أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أخرجه البخاري فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البر وغيره سواء الثاني من المعنى وهو أن البر ان كان فضل التمر والشعير فيؤخذ منه مدان بصاع من هذه فقد فضل التمر الزبيب وفضل الشعير الأقط فلم لا يسلك فيهما هذا المسلك والذي يشهد له الشرع لمن تأمله ولم أره النبي صلى الله عليه وسلم لما نوع الأنواع على أختلاف تفاصيلها وسوى بينهما في القدر وذلك دليل على حكمة بديعة ودليل قوي وذلك أن زكاة الفطر وجبت في الأموال

طهرة للابدان ورفعة المغط الصيام وكانت في كل أحد على قدر ما عنده كما كانت الزكاة الأصلية على كل أحد في ماله لا يكلف غيره ولذلك قلنا فيما اختلف فيه علماؤنا من ان زكوة الفطر يعطيه من قوته لا من قوت أهل بلده لأنها وجبت في ماله فتكون بحسب حاله كما قال أشهب عنه وكما قاله ابن القاسم عنه وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ الا التوسعة على كل أحد من غير تكلف ليجمع بين أداء العبادة ورفع الحرج والكلفة وهو الفرع الثالث عشر الرابع عشر قال قوم يخرج زائد على ما في الحديث من السلت والذرة والدخن والأرز

قاله ابن القاسم وقال أشهب لا يتعدى بها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد لا يخرج من السويق وان كان عيش قوم وقال ابن القاسم يخرج منه قال الفقيه الامام أبو بكر محمد بن العربي رضي الله عنه يخرج من عيش كل قوم من اللبن لبنا واللحم لحما ولو أكلوا ما أكلوا فما كينهم أشراكهم لا يتكلفون لهم ما ليس عندهم ولا يحرمونهم ما بأيديهم وغير ذلك فلا أدري ما هو والله أعلم الفرع الخامس عشر تقديمها قبل الصلوة كما ورد فهو أفضل وفيما بعد الصلوة أنقص واذا فات اليوم فهو مأثوم واذا قدمها قبل الصلوة فقد أداها

في أول الوقت وهو أفضل كالصلوة في أول الوقت @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٧٨