الواحد موجب زكاتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن تمونون وهذا العبد معد للتجارة لا للمؤنة قلنا يجوز ان يجب بالسبب الواحد حكمان متماثلان في الأصل إذا اختلفا في الوصف والوقت وهكذا هي أسباب الشرع وقوله عمن تمونون فالعبد المعد للتجارة هو باق في حكم المؤنة ولم
تسقط التجارة فيه من واجب مؤنته شيئا على أن الحديث كما قلنا لم يصح الثالث المدبر ولم يخالف فيه الا أبو ثور بناء على أصل العبد الرابع المغصوب والآبق المجهول الموضع قال الشافعي والأوزاعي واحدى روايات أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وروى عن الزهري يزكى عنه لأنه علق الحكم بوجوب النفقة شرعا وأن لم يوجد ولا اتفق جريانها وعلقه مالك بامكان التصرف بالتحصيل لموضع الآبق والتعريف وهو الصحيح لأن المغصوب والآبق المجهول الحال في حكم العدم الخامس العبد المرهون من أطرف ما فيه ان أبا حنيفة قال أن كان يفضل من قيمة العبد
المرهون عن الدين الذي رهن به قصاب وكان مبلغ الدين حاضر عند الراهن وجب عليه الزكوة وبناء أبي حنيفة على أن الدين يسقط الزكوة وليس هذا بذلك الدين ولا طريقهما واحد ولا محلهما واحد فان هذه الزكوة يؤديها عن الحر فكيف عن عبد استغرقه الدين السادس عبد بين شريكين يقتضى ظاهر الدليل أن يؤدي عنه بمقدار ما يمون عنه قاله مالك والشافعي وقال أبو حنيفة والثوري لا يؤدي عنه أحد شيئا لأن السبب لا يتم نصار كنصاب بين رجلين @