تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالأعظم على السيد يخرج عنه الا أباثور فانه ألحقه بالابن الصغير إذا كان له مال وبه قال عطاء وليس كالابن فان الابن مستقر

الملك والعبد لمن ملك عند نافلا قرار لملكه وانما هو بيده معرض للانتزاع في كل حين والمسألة مشكلة جدا فانه كما يطأ جاريته وملكه غير مستقر كذلك يجب أن يلزمه نفقة الفطر الا ان الامر بيناه في مسائل الخلاف فلما أنتهى النظر إلى هذا الموضع عدنا إلى الزوجة فرأينا مؤنتها غذاء وكسوة على الزوج فقال خاطر تلحق بالولد الصغير والعبد وخاطر آخر بانها تلحق بالاجير فان مؤنتها عن عوض ومؤنة الولد صلة فلو صح الحديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون لتناولها بعمومه واذا لم يصح وترددت بين هذين الأصلين فلما تمحض النظر تبين أن

نفقة الزوجة لا تجري مجرى الأعواض بدليل أنها تجب على الزوج بالمرض والعيب والحيض والمغيب ولو كانت عوضا لسقطت بذلك كله كأجره الأجير حتى أن الليث بن سعد قال ان كان الأجير منفصلا باجرة معلومة فلا يحملها عنه وام كان بيده يحملها وهذا لا يشبه فقهه فانه كل عوض محض انفصل به أو اتصل وتركبت ههنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر الأول المكاتب قد خرج عنه فلا يؤدي عنه زكاة الفطر وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ولكنه منفصل في أحكامه منفرد بملكه وبماله ليس في مؤنة السيد وعياله فدل

على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بيان لأنه لم يتخلص بعد عن علقة الرق اذ هو بعرض الرجوع إلى الحالة الأولى الثاني عبيد التجارة ورأى أبو حنيفة والثوري خلافا لفقهاء الامصار ان لا زكاة فطر منهم لأن زكوة الأصل فيهم فلا يكون السبب @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٧٤