تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل بقوله أدوا صدقات

الفطر عمن تمونون قلنا قد رواه الدارقطني عن علي وابن عمر أنه قال فرض زكاة الفطر وذكر الحديث قال في آخره عمن تمونون ولم يصح ذلك أما أنه روى الدارقطني أيضاً عن أبن صغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عن كل حر أو عبد وذكر الحديث وهو أمثل من الأول ولكن لا يعول إلا على الصحيح والعمدة في ذلك أن أبن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن بنيه الصغار وعن عبيده وكذلك وجدوا السنة تجري فلما جرىلحكم هكذا انقسم نظر العلماء فمنهم من قال وجبت على كل من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويتحملها عنه ولي المسلمين ومنهم من قال وجبت على الولي بسببهم وكان وجودهم في كفالته مسبباً لوجوب هذه العبادة عليه كما كان وجود النصاب سببا لوجود الزكاة على الملاك ورجح قوم هذا بان الزكاة عبادة والعبادات لا يجرى فيها التحمل ولا يدخل عليها إنما يتعلق بذمة كل من تجب عنه ولا خلاف بين الناس أن الابن الصغير ان كان له مال أن زكاة الفطر تخرج منه من ماله واختلفوا في العبد إذا كان له @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٧٣