وبذلك قال فقهاء
الامصار وتاول قوم قوله فرض بعنى قدر وهو بعنى الوجوب أظهر لأنه قال زكاة الفطر في البخاري فدخلت تحت قوله وآتوا الزكاة فان كان قوله فرض أوجب فيها ونعمت وان كان بعنى قدر فيكون المعنى قدر الزكاة المفروضة بالقرآن في الفطر كما قدر زكاة المال ألا ترى في حديث عبد الله بن عمر صدقة الفطر واجبة وفي كتاب مسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس وقال أغنوهم عن سؤال هذا اليوم وهو أقوى في الأثر الثانية زكاة الفطر فأضافها إلى وقت وجوبها واختلف في الفطر ما هو فقيل هو الفطر عند غروب الشمس من آخر
روضان وقيل هو عند طلوع الفجر لأنه الفطر الذي يتعين بعد رمضان فأما الذي كان قبله من الليل فقد كان في رمضان وإنما فطر رمضان هو ما يكون بعده مما يختم به ويضاده حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة وتعدى آخون فقالوا انه يجب بطلوع الشمس يوم الفطر ولا وجه له وقوله أغنوهم عن سؤال هذا اليوم نص في وثت العطاء لا في سبب وجوب العطاء وبطلوع الفجر قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وهو الصحيح كما بيناه الثالثة قوله على الناس ثم بين فقال على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو
أنثى من المسلمين فافتضى @