صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر
وفي رواية مالك أو عبد من المسلمين والباقي سواء حسنان صحيحان وأما تقديمها قبل الصلاة ففيه نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باخرج الزكاة قبل الغدو إلى الصلاة يوم الفطر حسن صحيح قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه زاد البخاري ومسلم وأبو داود فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعنى مكان التمر والشعير واتفقوا على حديث أبي سعيد وزاد النسائي فيه أو صاعا من سلت أو صاعا من دقيق ثم شك الراوي وهو سفيان فيهما وزاد أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير عن
أبيه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح بين كل أثنين صغيراً أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيؤدي الله عنه أكثر مما أعطاه وروى النسائي عن قيس بن سعيد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولمم ننه عنه فكنا نفعله الأحكام في مسائل الأولى اختلف الناس في وجوب زكاة الفطر أو ندبها فعن مالك روايتان أحداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض @