تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي وأبو حنيفة هو ملك له واذا قال إذا بلغت به رأس مغزاك فاتفقوا على أنه لا يجوز الا الليث لأنه وان كان مخاطرة فليس

في بيع وكان ابن عمر يقول إذا بلغت وادي القرى فشانك به وفي ذلك كله خلاف ولم يعلم كيفية فعل عمر فلا يعلم على أي شئ يرجع جوابه فمن الناس وهي المسألة الثالثة من قال إذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبداً وهذا خطأ مخالف للحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه عمر خاصة ولعله بعلة تختص به دون سائر الناس وهو أنه عود في الصدقة ومنهم من قال أن كان الحمل صدقة لم يجز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وان كانت هبة جاز كما في كتاب محمد وأما رواية من رأى على

الكراهية فهو أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كالكلب يعود في قيئه فبين أنه قبيح ينزه عنه مثله لا أنه حرام وقد بيناه في الكتاب الكبير الرابعة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٦٤