باب كراهية العود في الصدقة حديث ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فاراد أن يشتريها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا الأحكام في مسائل الأولى قوله حمل على فرس الحمل على ثلاثة أنواع الأول أن تحبس عليه فرسا لاتباع ولا توهب ولكن يغزو عليه خاصة ويركبه في الجهاد لا غير الثاني أن يتصدق به على غيره لوجه الله سبحانه الثالث أن يهبه له فاما ان حمله عليه على أنه حبس لا يباع ولا يوهب فذلك لا يشتري أبداً وان كان صدقة ففي كتاب ابن عبد الحكيم لا يشتري أبداً وقال بعده تركه أفضل وهو
صريح فذهب مالك والشافعي والليث رحمهم الله وكذلك لم يفسخوا البيع وقال في كتاب محمد واذا حمل على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه الثانية إذا ثبت هذا التقسيم فقوله حمل على فرس لا يدري أيها هو من هذه الوجوه ويختلف الحكم باختلاف الوجوه فاما إذا قال هو حبس فلا سبيل اليه لأحد وأما إذا قال هو لك في سبيل الله فقال مالك رحمه الله لم يبعه ولو أسقط كلمة لك لركبه ورده @