تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجي عنها حسن صحيح وان كان من الافراد لم يروه الا عطاء والعارضة فيه أن الناس اختلفوا فيما إذا عادت الصدقة بالميراث إلى الرجل هل تحل له أم يلزمه أن يتصدق بهل والصحيح جوازاً كلها للأثر والنظر أما الأثر فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب أجرك وردها عليك الميراث وأما النظر فان الملك إذا تغاير تغايرت الأحكام ألا ترى أنه لو أعطى لمسكين صدقة لجاز للغني أن يأكلها عنده لأن الملك لما انتقل لغير الحكم فهذا مثله واقه أعلم والصوم والحج يأتي كل ذلك في بابه ان شاء

الله @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٦٢