تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقيه الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه هي امرأة من كبار الصحابة واسمها هو الذي تقدم هكذا من لا يرد السائل ولو

جاء على فرس يرويه حسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام في مسائل الأولى أما اعطاء السائل من الصدقة الواجبة ففرض وأما اعطاؤه من صلب المال فلا يلزم الا على تفصيل بيناه في الأحكام والتذكير وغيره ولكنه يستحب في الجملة ألا يرجع خائباً لئلا يتعين له حق فيتوجه على المسؤل عتاب أو عقاب الثانية قوله ولو بظلف محرق اختلف في تأويله فقيل ضربه مثلا للمبالغة كما جاء من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بني الله له بيتاًفي الجنة وقيل أن الظلف المحرق كان له عندهم قدر بأنهم كانوا يسهكونه ويسبقونه الثالثة

أخبرني بعضهم عن أبي الحسن القابسي أنه كان في مسجده سائل بلح يقول أين المواسون أين المتصدقون أين المنفقون أين الراغبون حتى ألح في ذلك فقال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافا قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه هذا الجواب قاله من قال غير محصل ولا داخل في سبيل العلم وانما هو في باب التاريخ أو الأخبار الأدبية وقد بينا معنى الآية في الأحكام بيانا شافيا بما يكفيه أن الالحاح والالحاف هو التكرار وهو يكون في السؤال وفي المال ولكن لا يتصور الالحاح من السائل الا إذا أعطى وقبل أن يطى لو سأل يومه كله ما

كان ملحا وملحفا حتى لو أعطى لا يكون سؤالا بعد الاعطاء الحاحا ولا الحافا الا بشرط أن يأخذ كفايته

باب إعطاء المؤلفة قلوبهم

(سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٥٩