لم يصح أسناده وانما هو موقوف على عبد الله بن عمرو فلا فائدة للتعب فيه السابعة لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وقد بينا ذلك في غير موضوع واني لأعجب ممن قال من أصحابنا أن صدقة التطوع تحل لهم وأعجب من ذلك قول أبي بكر الأبهري أن الفرض والتطوع يحل لهم والكتب طافحة بالأخبار
بتحريمها عليهم أما أن صدقة التطوع رواها أصبغ عن ابن القاسم لأنها ليست من الأوساخ وانما هي هبة مبتدأة كما يجوز للغني لا أرى ذلك صيانة لهم وحسما للباب وأخذ بظواهر الأحاديث وهم بنو هاشم عند الشافعي وهو الصحيح الذي يعضده الحديث الصريح وقال أبو حنيفة لا تحل لبني هاشم الا لآل أبي لهب لأن الله تعالى قد قطع صلتهم ورحمهم عنه وقال أصيغ هم بنو هاشم وبنو المطلب وعبد مناف وقصي وغالب وذلك موضح في أحكام القرآن فلا نطول به في هذه العارضة المعجلة الثامنة مواليهم أخرجه أبن القاسم عنهم وقد تقدم حديث أبي رافع في
منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصيب @