منها عاملا فكيف يصيب منها ابتداء بغير عمالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم اني أراكما جلدين فان فان شئتما أعطيتكما يعني من الصدقة ولاحظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب فكيف لا يكون لهما فيه حظ ويعطيهما يدل على أنه أراد أن يورعهما ويحملهما على الأفضل في ترك المسألة حتى يأتي لكل أحد نصيبه منها وحظه فيها التاسعة قال زفر عن أبي حنيفة يجوز أن يأخذها الكافر الوثني وبني مسالة زفرة وتعلق بعموم قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين فلم يفصل فلما تعلقنا
نحن بقوله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم وأردها في فقرائهم وتوصيته التي في ذلك لمعاذ حين وجهه أميراً إلى اليمن قال هذه زيادة على النص وهي نسخ وقد بينا ذلك في أصول الفقه والأحكام وأوضحنا أن ذلك حجة وذكرنا تناقضهم واضطرابهم فيه باب أن في المال حقا سوى الزكاة روى أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس @