كان غنيا بالنص ولا يقال إذا احتاج في طريقه لأن ذلك قد دخل في قوله وابن السبيل وأما المديان فان أدى دينه بجميع ماله بقى فقيرا فصيانته عن الفقر أولى من احواجه اليه ويعطي بعد ذلك بسببه وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لمن تحمل بحمالة لغني وان كان له مال الخامسة رجل اشتراها بعينها من الفقير فهي له حلال وان كان غنيا أو هاشميا لم تكن صدقته التي أعطاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة بريرة قد بلغت محلها السادسة اذا
كان فقيراً قويا جلداً فقالت طائفة أنه لا يأخذ من الزكاة وبه قال الشافعي لهذا الحديث وقالت طائفة يأخذ وبه قال مالك وأبو حنيفة لأن الله جعلها للفقراء وهذا القوي فقير والحديث محمول على المسألة كما ذكر أبو عيسى مع أن الحديث @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٤٩