وسلم خذ ثوبك وانتهره وفي الباب أحاديث كثيرة الثامنة قوله في حديث قبيصة لا يحل المسألة إلا لثلاثة تقسيم صحيح مستوفى على التفصيل الذي بيناه في أصل الحاجة وجواب السؤال كما قدمناه شرحه وأما قوله ورجل أصابته جائحة
فاجتاحت ماله فقد أكد أبو عيسى الباب بحديث أبي سعيد بالرجل الذي أصابته جائحة فيما ابتاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة حتى اجتمع له ولكن ما قضى به بعض دينه قال بعضهم وهي التاسعة وفي هذا دليل على أنه لا يقضى بوضع الجوائح والبيع فيها نافذ واليمين لمن احتج لازم قلنا بل القضاء بوضع الجوائح أصل روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وهذا الخبر الذي قال أصيب في ثمار ابتاعها لم يبين كيف كانت الاصابة والجوائح التي تنزل بالثمار كثيرة ولا يقام منها الا بوجه واحد
في حالة واحدة فيكون حديث مسلم فيما يصح أن يقام فيه ويكون هذا الآخر محمولا على مالا يقام فيه بجائحة الفصل الثاني فيمن تحل له الصدقة وفيه مسائل الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة الا لخمسة يعني به صدقة الفرض فان صدقة التطوع جائزة للغني وللفقير @