تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم فيما رواه أبو عيسى والنسائي وأبوداود ردوا السائل ولو بظلف محرق وفي الثاني روى أبوداود عن حسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسائل حق وان جاء على فرس قال الشاعر لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع واذا تحملت للمرء مفاقره وارتفعت حاجاته الم يجز له أن يسأل تكثرا ففي كتاب أبي داود ومسلم عن سهل بن الحنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من سال وله ما يغنيه فانما يستكثر من النار أو من حر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه أو قالوا ماالغني الذي لا ينبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه أو يعشيه وقال أن يكون له شبع يوم وليلة وهذا القدر يحرم عليه السؤال المطلق الذي يظن به السامع أنه لاغداء له ولا عشاء فاما لو بين ما يحتاج لم يكن عليه حرج حضرت في جامع الخليفة بنهر معللا رجلا قام في الناس فقال في يوم الجمعة معشر المسلمين هذا أخوكم ليس له ثوب يقيم به سنة الجمعة الا هذه التي عليه فاعينوه على إقامتها فلما كان في الجمعة الثانية رأيته مكسوا

فقبل أبو الظاهر بن التبريني من النساء كساه أياه فكشف السؤال يجعل له ما يأخذ من الحلال واذا أبهم السؤال وتكثر به كان جمرا من جهنم ولم يبق في وجهه مزعة لحم أي قطعة وقوله ومسالته خدوش في وجهه مع ما تقدم من الكلام البديع وذلك أن المسألة خدش في الوجه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٤٢