تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلما تكررت صارت خدوشا حتى إذا عمت وتكررت وصارت جراحا حتى أذا تكررت قطعت اللحم حتى تترك وجهه عاريا ضرب مثلا لوجهه لقلبه أي قصده لا ينفي له ذلك نية صالحة ولا عملا متقبلا لأنها سيآت تقابل حسناته فتزلى عليها أو تكافئها فيأتي لا حسنة له وهي من أمثاله

البديعة الألف التي رواها عبد الله بن عمر المسالة الثانية قدر الغناء الذي يحكم به في حل المسألة أو حرمتها فقد تقدمت الروايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ما يغديه أو يعشيه والثانية أوقية فاما الغداء والعشاء فيحرم سؤال اليوم وأما الأوقية فتحرم مقدار ما يسد من الفاقة للسائل ويجوز لصاحب الغداء والعشاء أن يسأل الجبة والكساء ويجوز لصاحب الأوقية والخمسين درهما على رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ما يحتاج من الزيادة في ذلك قال بعضهم الا أن يسأل السلطان فيجوز مطلقا من غير تبين حاجة

بدليل ما روى أبو داود عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السائل كدوح كما روى غيره زاد هو من شاء كدح ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان أو شيئا لا يجد منه بدأ المسألة الثالثة قوله لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير له من @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٤٣