على الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كما تصيب فيها فقال لا حتى آتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أن الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم من أنفسهم الخامس خرج عن الرباب عن عمها سلمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم تجدوا تمراً فالماء فأنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة السادس قال عبيد الله ابن عدى بن الخياران رجلين حدثاه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئتما أعطيتكما منها ولاحظ
فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه فهذه الأحاديث الأحد عشر هي التي تكشف القناع عن المسألتين وفيها تسع مسائل الأولى فأما القول في السؤال واباحته وحالته فقد بيناه في تفسير القرآن في قسمي أحكامه وتذكيره وبالجملة فان السؤال واجب في موضع جائز في آخر حرام في آخرمندوب على طريق فاما وجوبه فللمريدين في ابتداء الأمر وظاهر حالهم وللأولياء للاقتداء وجوبا على عادة الله في خلقه ألا ترى إلى سؤال موسى والخضر لأهل القرية طعاما وهما من الله بالمنزلة المعلومة فالتعريف بالحاجة فرض
على المحتاج واذا ارتفعت الضرورة جاز له أن يسأل في الزائد عليها مما يحتاج اليه ولا يقدر عليه وفي الأول قال له رسول الله صلى @