تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم لا تحل الصدقة الا لخمس لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لعادم أو رجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فتصدق المسكين على الغني الثاني روى أبو عيسى عن ريحان عن عبد الله بن عمر لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى واتبعه حديث حبشي

بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه اعرابي فاخذ بطرف ردائه فسأله اياه فاعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى الا لذى فقر مدفع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر الثالث ذكر أبو عيسى عن أبي سعيد الخدري حديثا حسنا صحيحا قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك الرابع وذكر أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشئ سال أصدقه هو أم هدية فان قالوا صدقة لم يأكل وان قالوا هدية أكل وذكر في الحديث اضطرابا وقال انه حسن غريب وذكر أيضا حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٤٠