تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد وهم وتعين حمل هذا على عمومه إلا ما خصه دليل يصح تخصيصه هنا لك حسب ما ذكرناه وحققناه هنا لك فأما من حمله على عمومه فاستثنى الحطب والقصب والحشيش فلا يقال أنه تخصيص لأنه قال كلوا من ثمره وأتوا حقه فانما أوجب

إيتاء الحق فيما يوكل وإلى هذا النحو أشار حماد وعليه دار من قال ماله ثمرة باقية ولكنه خصه بالقتات بأشارة قوله يوم حصاده وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم يرفع إلى الجرين والجو خان أو البيدر وأما تخصيص الأوزاعي فيبعد في النظر من جهة الغموض ومن جهة المعنى وقول الثورى أبعد منه وأما أخراج الزيتون كما قال الشافعي فيعتبر في الدليل فانه مطعوم مقتات وأما مالك فجعله في القول الثامن من كل مطعوم يدخر وان اعتل الشافعي بأن الزيتون أدام فانه طعام عظيم مطعوماً ومشروباً والوجه لاخراج المتن منه فأما الرمان فانه

أخرج عند مالك بأنه لا يدخر وأخرج من عموم الآية والحديث مالا يدخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من البقول زكاة مع كثرته في حضرته وجواره وطاعته @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٢٣