بحكم السراية لسرت الزكاة من الأصل إلى الولد
اذا جاء الولد بعد وجوب الزكاة في الماشية باب ليس على المسلم جزية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح قبلتان في أرض واحدة وليس على مسلم جزية الإسناد ذكر أبو داود هذا الحديث وزاد عن حرب بن عبد الله عن جده أبي أمية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العشور على اليهود والنصارى وليس على مسلم عشور الاحكام في مسائل الأولى أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة مالك في الموطأ فتبعه قوم من المصنفين وترك اتباعه آخرون ووجه ادخالها فيها التكلم على حقوق
الاموال والصدقة حق المال على المسلمين والجزية حق المال على الكفار الثانية فاذا تقررت الجزية على الكافر وأسلم قال الشافعي يعزمها لانها حق وجب في الذمة وقال مالك وأبو حنيفة يسقط ما وجب منها بنفس الاسلام واعتمد الشافعي على أنه عوض عن سكنى الدار @