تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوزه آخرون منهم مالك وأبو حنيفة وقد كان الساعي يخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فيعد السخال مع الأمهات ويزكي الكل وحمل عليه ربح المال ووقع بينهم الخلاف في المستفاد فقال الشافعي يقاس ربح المال على أصله لأنه متولد منه كتولد الماشية فأما ما وقع فائدة مبتدأة فكل واحد منهما أصل بنفسه فكيف يتبع غيره ولكن النظر إلى ولد الماشية وربح الأصل اختلف وقال الشافعي يجب بحكم السراية وقلنا يجب بحكم السراية وقلنا يجب بحكم الحسية ولو كان واجباً @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧١٥