تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول قال زيد بن أسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أبواب عن نافع عن ابن

عمر من أستفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول الإسناد قال أبو عيسى الموقوف أصح من المسند عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه لأنه مضعوف قال الامام القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وقد روى عنه عن عائشة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الأحكام في مسائل قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه لا خلاف في أنه لا اعتداد بمال في زكاة حتى يحول عليه الحول وانما اختلف العلماء في الذي يستفيد مالا في أثناء الحول وعنده أصل مال نصاب هل يضيفه اليه ويزكيه معه أم لا فابى ذلك جماعة منهم

الشافعي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧١٤