أن الزكاة يجوز فيها دفع القيمة على القدر المزكى لأن
المقصود منها تنقيص الملك على المالك امتحانا وسد خلة الفقراء انتهى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين قلنا لو جاز التعليل في العبادات لاسقاط أعيانها لجاز في الصلاة وضع السجود مكان الركوع وتمريغ الوجه بالتراب مكان الوضع على حالة واحدة لانه أبلغ من التذلل لو ظهر أن المقصود سد خلة الفقراء لعارضة معنى آخر أقوى منه وهو أن المقصود اغناء الفقراء بالجنس الذي حصل به الغني غنيا حتى يخرج الغني إلى الفقير عن ماله كما يخرج له عن قدره فذلك أبلغ في الابتلاء وأغنى للفقراء واذا رأى عين ماله عند غيره كان أزكى له
باب كراهية آخذ خيار المال في الصدقة أبو معبد نافذ مولى ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٠٥