ومن غيرها ويسمى جذعا وان نزا وألقح واختلفوا في المسنة فقيل هي التي دخلت في السنة الثالثة وقيل هي التي أتت عليها ثالثة ودخلت في الرابعة وهو الذي اختاره ابن الموان الأحكام في مسائل الأولى المذهب أن البقر لا يؤخذ منها الا
مسنة أنثى وان كانت ذكورا كلها كلف رب المال أن يأتي بأنثى وقال بعض أصحاب الشافعي يجزيه لأن زكاة كل مال منه قلنا بل يجب بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البقر ولا يتعدى كما لم يتعد ما سمى في الابل من ابن لبون ولا بنت مخاض وقال أبو حنيفة ان كانت أناثاً كلها جاز فيه مسن ذكر قال لأن المقصود السن قلنا هذه غفلة عظيمة في النظم بل المقصود الأنوثة لزيادة المالية فيه والرغبة في نسلها ولبنها الثانية قوله من كل حالم دينارا يعني في الجزية ولا يؤخذ الا ممن بلغ وقد فرضها عمر على الموسر أربعة دنانير وعلى من
لم يقدر دينارا لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدير حالم لم يكن شرعا اذ لم يكن عبادة فيقف كل أحد عند تقديرها وشرط عمر زائدا عليهم ضيافة المارين من المسلمين في أشياء تضمنها كتاب عهده وكان من باليمين من الكفار أهل كتاب وسيأتي الكلام على من تجب عليه الجزية من أصناف الكفار ان شاء الله والذي يدل على أنها لم تكن عبادة قوله أو عدله معافريا ولو كانت عبادة لما جاز بدلها بالقيمة كالزكاة وقد وهم أبو حنيفة وتابعه أصبغ عليه فقالا على تفصيل @