تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال

في أربعين شاة شاة وفي خمس من الابل شاة فاقتضى مطلق هذا اللفظ إذا وجد الساعي أربعين شاة أو خمسا من الابل أن يأخذ منهما شاة وليس عليه من تسطير الملك أو تكملته لأنه لم يتعرض الحديث فيه وهذا كما ترون يقوى في ظاهر ولكن لابد من استيفاء النظر فيه بأن يقال انه لايكتفى باجتماع النظر إلى اجتماع النصاب حتى ينظر في حال مالكه وحتى ينظر في تقضي الحول وحتى ينظر عندهم في كونها عاملة أو سائمة فان كان تعلقا بمطلق الحديث فليسترسل على ذلك كله ولا سبيل له اليه وان كان لابد من النظر في الملك والمالك هل هو ذمى أو عبد

أو هل الخلطة قريبة أو بعيدة وهل الابل عندهم من العوامل أو من السوائم فلينظر بالنصاب الذي هو أوكد من ذلك فان قال يا هؤلاء أدوا زكاة هذه الخمس ذود فيقولان له نحن عبيد فينقلب لاشتراط الحرية فان قالا له نحن ذمة فينقلب لاشتراط الايمان فان قالا له ليس لنا نصاب فالواجب أن ينقلب أيضاً عنهما لأن النصاب ركن كركنية الملك وركنية الحول وهذا لاجواب عنه ولهم تعلق من جهة المعنى قال لي أبو المطهر خطيب أصفهان المعول على المعنى في هذه المسألة وذكر مالا يقوم على ساق مما بيناه في مسائل الخلاف الاشارة فيه أن اختلاط

المالين يخير الساعي على أخذ الزكاة من النصيب الناقص وهذا مالا نسلمه ولا يجوز عندنا له فلم يبق لهم متعلق التاسعة لا يجوز اعطاء بعير من خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها وقال الشافعي يجوز وهذا نقض لا صله في العدول عن المنصوص في الزكاة لضرب من المعنى فان ذلك يلزمه أخراج القيمة ان قال ان الشاة شرعت رفقا قلنا له وكذلك تعيينها رفق فان أعطى قيمتها أجزأه وهو لا يقول به العاشر ان لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون أخذ بنت مخاض وقال الشافعي يأخذ ان شاء ابن لبون قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل

أبن لبون بدلا من بنت مخاض إذا وجد قلنا له انما جعله بدلا مع الوجود فان لم يوجد ولزمه شراء أحدهما وجب الرجوع إلى الاصل لان ع مهما بمنزلة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٠١