تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجودهما الحادية عشر قوله في الابل وفي الشاء كذا وكذا عام في الصغار والكبار وقال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في الصغار وتعلقوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في السخال صدقة قلنا يرويه جابر الجعفي عن العبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر متروك من وجوه من جهة ضبطه ومن جهة دينه قالوا روى عن سويد بن غفلة قال قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال في عهدي ألا آخذ راضع لبن ولم يصح لاذا ولا ذاك فان قيل لو كانت مما تعد في الزكاة لجاز أخذها منها فلما صح عن عمر أنه قال أعد عليهم السخلة يحملها الراعي على عنقه ولا نأخذها وهذا صحيح وأما عددها فلأنها مال نام وذلك صحيح وأما عدم أخذها فلضرورة أنها لا تجلب وهذا هو الذي لحظ عمر حتى لو كانت سخالا كلها قال أبو حنيفة والشافعي يؤخذ منها بظاهر اللفظ الوارد ونحن قلنا بقول عمر للضرورة التي بيناها ولو توالدت ويكمل بها النصاب في الحول وهذا مبني على أصل مالك في ريح المال أنه معدود مع الأصل والمسألة

معنوية في مسائل الخلاف بيانها الثانية عشر انما تؤخذ الصدقة من غالب غنم المالك قال بعضهم من غالب غنم البلد وهذا فاسد فان النبي صلى الله عليه وسلم عين الوجوب فيها فلا تعدل إلى غيرها من غير ضرورة الثالثة عشر لا تؤخذ الهرمة وهي التي لا در فيها ولا نسل ولا ذات عوار واختلف في ضبطه بفتح العين وضمها وهو العيب وجعل بعضهم الضم للعور ولا معنى له قال علماؤنا الا أن يكون بعينها أجود من السليمة ويرى الساعي في ذلك حظا للمساكين فيجوز له أخذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الا أن يشاء المصدق الرابعة

عشر فان كانت كلها معيبة لم يأخذ منها وجاءه بصحيح وقال الشافعي وأبو حنيفة يأخذ منها وهو أقوى في النظر @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٧٠٢