عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت الابل أكثر من ذلك يعني من مائة وعشرين بعد في كل خمسين حقة وما فضل فانها تعاد الفريضة ففي كل خمسين ذود شاة وروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلنا أما رواية علي فلا أصل لها ولا فضل وأما رواية عمرو بن حزم فرواية أولاده بالمدينة أولى وهي كما
قلنا ويعضده عمل الخلفاء بها وكتبهم فيها فكيف يخرج اليكم عن المدينة مالم يعلم به الخلفاء بالمدينة الثالثة قال بعضهم إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة فيها أربع شياه فاذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وهذه مصادمة للحديث لفظا ومحاربة لغير معنى ذكرناه لئلا تغتروا به الرابعة قوله في الأبل وقوله في الغنم مطلقا تعلق به على فقهاء الأمصار في أن الزكاة في العوامل كما هي في السوائم وتعلقوا على مالك والليث بقوله في الحديث الصحيح وفي الغنم في سائمتها من كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة الحديث إلى قوله
فان نقصت سائمة الغنم من أربعين واحدة فلا شئ فيها وتخصيص السائمة بالوجوب يقتضي بالمفهوم أن يتفرد بذلك اذ تخصيص الحكم بأحد وصفى الشئ يدل على أن الآخر بخلافه والا فيكون عريا عن الفائدة قلنا لا حجة في هذا من وجهين أحدهما أنه ذكر الابل مطاقا واشترط السائمة في الغنم فما بالكم تحملون بسائمة الابل على سائمة الغنم ولا ترون عموم الغنم إلى عموم الابل الثاني أن العموم قد جاء مطلقا @