تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث وهو أعظمها أنه اتفاق أهل المدينة على نقلها ونقلهم مقدم على نقل غيرهم في الترجيح اتفاقا الرابع عمل عمر بن عبد العزيز بها في الأقطاب التي فيها كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسواها والله أعلم الأحكام قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه هذا الاصل عظيم في الدين فانه تفسير للزكاة المفروضة التي ذكر الله مطلقة في كتابه غير مفسرة وقد أوعيناه في شرح الحديث وتقتصر ههنا على ما ذكره أبو عيسى الأولى فرق النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين بعد مرجعه من

الجعرانة لشهر هلال المحرم حين انداخت دوخة الاسلام ووصاهم بما يأخذون ونهاهم عن كرام أموال الناس ومحال أن يخرجهم بلا مكتوب ولكنه كتبه وضبطه وأعطاهم نسخا أو حفظه لهم وعمل به الخلفاء الثانية نص أبو عيسى على أنه عمل به أبو بكر وعمر قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه وكذلك عمل به عثمان وعلى الثالثة قوله فاذا بلغت احدى وعشرين ومائة فقال ابن شهاب ماروى أنه يأخذ منها ثلاث بنات لبون وقال مالك أو حقتين أي ذلك شاء وقال المغيرة المجزومي ليس له أن يأخذ الاحقتين وكذلك قال ابن الماجشون وقال أبو حنيفة وإبراهيم

وسفين إذا زادت الابل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة الأولى وتبقى المائة والعشرون على أصلها ولكل قوم متعلق من المعنى دقيق لا يفهمه العجائز والصلع وأما المتعلق من الجلى لمن قال يأخذ ثلاث بنات لبون فحديث ابن شهاب اذ فيه نص على @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٩٦