بسيفه فلما عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الابل شاه الإسناد كل من روى الحديث لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسفين بن الحسين وقد رواه ابن المبارك وغيره عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخرج إلى سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر نسخة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة قال ابن شهاب أقرانيها سالم أبن عبد الله فرعيتها وهو
الذي انتسخ عمر بن عبد العزيز بن عبد عبد الله وسالم حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها فلما رأى مالك أن شهاب إنما يرويها عن كتاب استدعى مالك الكتاب فقرأه ولهذا عدل البخاري عنه لما لم يكن مسنداً إلى كتاب أبي بكر الصديق عن أنس أن أبا بكر لما وجهه إلى البحرين كتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعط ذكر زيادات من الخيرات وغير ذلك الأصول
في مسائل الأولى اختلف في كتاب العالم إذا تحقق كتابه فهل يكون روايته صحيحة ويلزم العمل به أم لا وفي حديث الرباعيات للبخاري أنه يجوز أن يقرأالرجل كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه فيحدث عنه ويكون مسندا فاما اسمه إذا قرأه أحد من أجانب العالم فلا يكون مسنداً ولكن يقول دفعه اليه فلان ولا تقل كما قال مالك قرأته من في كتاب عمر فانه لا يوجب حكما باتفاق رجح مالك رواية كتاب عمر على رواية كتاب أبي بكر من أربعة أوجه أحدهما أنها رواية فقيه كبير السن متحصل العلم على من هو أحفظ منه في ذلك الثاني أنه يرويه عنه
ثقتان حافظان ابنا عبد الله بن عمر @