ضعيفاً والنظر معدوما والنصاب في الفضة بعرف الذهب محمول عليه والله أعلم والحكمة في أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة والتنصيب وتقدير الواجب وترك ذكر الذهب أن تجارتهم انما كانت في الفضة خاصة معظمها فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي لأن كلهم افهم خلق الله وأعلمهم وكانوا أفهم أمة
وأعلمها فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من استن بالسلف واهتدى الثالثة قوله والرقيق يريد العبد وقد بينا الحديث الصحيح عن عراك عن أبي هرير فليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وبذلك تعلق قوم ضعفاء يقولون انه لا زكاة في العروض والزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة الأول قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة وهذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه في شئ فعليه الدليل الثاني أن عمر ابن عبد العزيز
كتب بأخذ الزكاة من العروض والملأ الملأ والوقت الوقت بعد أن استشار واستخار وحكم بذلك وقضى به على الأمة فارتفع الخلاف بحكمه الثالث أن عمر الأعلى قد أخذها قبله صحيح من رواية أنس الرابع أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ولم يصح فيه خلاف عن السلف وقد بيناه في كتب الفقه فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه المراد به ما يقتنيه لا ما يتجر فيه ويقال للسخيف هذا فرسه وعبده لا زكاة فيه بهذا الحديث فغيره من
أمواله ما تنفي عنه الزكاة وما تخرجه من عموم القرآن وكذلك ان كان عنده أفراس وعبيد والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفي الزكاة عن فرس وعبد وعلى أصله لا ينفي الا ما نفي فيبقى الباقي تحت العموم المذكور الرابعة في تفسير الأوزان الوسق الصاع الرطل الأوقية الدرهم وألفاظها كثيرة ومقاديرها مختلفة وقد بيناها في الكاب الكبير بالتابة وبكتبه العظمى التي تكشف العمى أن هذه المقادير كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحال عليها بالبيان لما استأثر @