تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر كذلك جابر ونسب ذلك إلى قوم من أهل المدينة كسعيد بن المسيب وابن شهاب ولم يصح ولست أعلم في الباب حديثاً الا ما أخبرنا الأزرى أخبرنا الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا محمد بن عبد الله ابن نوفل حدثنا أبي حدثنا يونس بن بكير حدثنا أبن اسحق عن المنهال ابن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسى عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم أمره حين وجهه إلى اليمين أن لايأخذ من الكثير شيئاً إذا كانت الورق مائة درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ فيما زادا شيئاً حتى يبلغ أربعين درهماً فاذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك وكان ابن اسحق إذا روى عنه يقلب اسمه عبادة بن نسى لم يلق معاذاً فالحديث معلول والمسألة خبرية ليس للنظر فيها طريق ورأيت بالعراق كبارهم يتعلقون بما رووا لأنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع عشر أموالكم من كل أربعين درهما فقوله من كل أربعين تفسير لا ينصرف الأمر الى

غيره واذا كان كل حزب بما لديهم فرحون فمتى يظهر الحق أو يستبين ورووه عن عمر ولم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر فليس للقوم حجة ولا يصح عن أحد ممن سلف اعتبار الأربعين الا الحسن واذا كان الأثر @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٩٢