الاولى لا صدقة في الخيل عند أكثر فقهاء الأمصار وقال أبو حنيفة فيها الزكاة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الخيل في كل فرس دينار قلنا
يرويه غورث بن الحارث وهو مجهول والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا صدقة الفطر فان تعلقوا بأنها تسام ويبتغي نسلها فكانت كالانعام قلنا فالحمر أيضاً تسام فيلزمكم مثله الثانية وأما الورق فجاء ذكره في الأحاديث وأما الذهب فلم يأت فيه ذكر في الصحيح الا ما خرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فكيوي بها جبينه وظهره
كلما توارت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار وأخبرنا المبارك أخبرنا المبارك أخبرنا ظاهر أخبرنا علي قال وحدثنا عمر بن أحمد بن الجوهري حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن أربعين ديناراً ديناراً يبد أن الأمة أجمعت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير خلاف بينهم فيه وكذلك
اتفقوا على وجوب ربع العشر فيها إذا بلغت نصابا واختلفوا في الزائد على النصاب فالأكثر قال أنه بحساب ذلك وقال أبو حنيفة لا شئ في الزائد حتى يبلغ أربعين درهماً ففيها درهم ويكون @