ينبغي ولا خلصت إلى ذلك ولا رأيت من خلص اليه في هذه الاقطار وأما في تلك الدايار فرأيت منهم أعداداً لا أقول آحاداً باب زكاة الذهب والورق عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً وليس في تسعين ومائة شئ فاذا
بلغ مائتين ففيه خمسة دراهم الإسناد أصح الاحاديث حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا فيما دون خمسة أوراق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة أبو داود عن علي قال فاذا كانت لكم مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعنى في الذهب حتى يكون ذلك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك من قول على أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب حديث صحيح يعول عليه الا حديث أبي سعيد انفرد به
ولا يوجد في الصحيح عن غيره ولا يوجد في الحسان أبداً على ما قلنا شئ العربية الرقة الفضة ويقال أنها المضروبة دراهم فاذا كانت تبرأ فهي ورق والزود اختلف فيه ومهما قال أحد فيه قولا فاعلموا أنه في الحديث جمع ليس واحد وليس يخرج من قولهم الذود إلى الذود ابل أنه واحد وإنما معناه القليل إلى القليل كثير ولا شك أنه من الثنتين إلى التسع الأحكام في أربع مسائل