تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له ومن صلى جماعة ثم أم غيره فيها عمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم الإسناد لا خلاف في صحة هذا الحديث زاد

فيه الدارقطني هي له تطوع ولهم فريضة الفقه في مسائل الأولى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم يفعل معاذ هذا فلا يكون فيه حجة وهذا جهل الرواية فانه في صحيح الحديث معه أنه شكى به طول صلاته في امامته حتى قال له أفتان أنت يا معاذ ونص الحديث الثانية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام كانت بالمدينة مساجد وكان أهلها يصلون بها ولا يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم الحضور عنده ولا يعتبهم أحد بأنهم عتبوا أنفسهم لأنهم لم يكونوا يستطيعون

ذلك فكان لهم مثل أجر من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة في كيفية تأويل قولهم كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤم بهم وذلك على خمسة أوجة الاول أنه كان يؤمهم بهم متنفلا وهم مفترضين وبه قال الشافعي وأباه مالك وأبو حنيفة وليس في هذا الحديث كبقية نية معاذ وقول جابر هي له @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٥٤