تطوع ولهم فريضة اخبار عن غائب عن غير شئ ومن لجابر بما كان ينويه معاذ فان قيل معاذ كان أفقه من أن يفوت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فرضه لأجل امامة غيره قلنا وسائر مساجد المدينة ليس كانت تفوتهم الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم والفضل فكان حظ معاذ أكبر ولمعاذ في الصلاة بالقوم من الفضل مع التنفل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه الثاني أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه معاذ صلاة النهار وتفوته صلاة الليل لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم وقائلتهم فاخبر الراوي بحال معاذ معا في وقتين لا في وقت واحد وعن صلاتين لا عن صلاة واحدة الثالث أن هذا الحديث حكاية حال ولم يعلم كيفيتها فلا عمل عليها الرابع أنه
يعارضه قوله انما جعل الامام ليؤتم به أي ليقتدي به واذا قال هذا صلاة الظهر وقال هذا صلاة العصر فأي اقتداء ههنا وإتمام والنية ركن وهي الاصل ألا ترى أنه لا يحل له مخالفته في الزمان فلا يركه قبله ولا يرفع قبله وليس الزمان من اوصاف الصلاة وانما هو من مقتضياتها والنية التي هي ركن العبادة ونفسها اولى واحب فتصير مخالفته في النية نظير مخالفته في الفعل الذي هو ركن فيقوم مع القاعد ويسجد مع الراكع وذلك لا يجوز وهذا نفيس جدا الخامس روى الحسان واللفظ لأبي داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا
الاعمش عن رجل وفي رواية عنه ثبت عن أبي صالح ولا أراني الا وقد سمعته منه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين قال علماؤنا معلوم أن الامام لا يضمن صلاة المأموم إذا كان المأموم لابد له من فعلها وانما معنى تضمنها صحة وفساد أن تبني صلاته على صلاته وذلك لا يصح الا بشرط الاتفاق في اصل الفرض حتى إذا صحت للامام الظهر صحت للمأموم الظهر وكذلك إذا فسدت فاما يصح للامام الظهر ويصح للمأموم العصر فهذا اختلاط يخلط @