تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوافق نص القرآن وهو اختيار ابن القاسم من علمائنا واختيار الليث وأشهب وأبو حنيفة ورواية ابن عمر واختار الشافعي روايه ابن خوات وقالت عائشى منهم أبو حنيفة إذا لم يكن الصلاة الا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي وقال أحمد يصلي لكل صفة صحت وقالت طائفة كل صفة صحت أنها بعد أخرى قالاولى منسوخه بالثانية للعلم بالتنازع ووجود التعارض الذي يمتنع الجمع وقالت طائفة انما هي صلاة ضرورة فتفعل بحال الضرورة وحسب

الامكان ولذلك اختلف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذا هو الذي اختار فانا غلب الامر فلا يخرج عن صفة من الصفات المروية ويصلي ماشيا وراكبا مقبلا او مدبرا كما روى في الاحاديث فان غلب على ان يؤديها منفردا او ي جماعة فليتركها ولو خرج الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين شغله الحرب عنها وكما روى البخاري عن أنس حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس وما سرني بتلك الصلاة الدنيا

وما فيها وقال الاوزاعي ان لم يقدروا على الايماء اخروا الصلاة حتى ينكشف القتال وهذا علم حسن سديد الثالثة ظن ابن الماجشون أن النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك صلاة الخوف يوم الخندق لأنه حصر وحكمها أن @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٣٥