تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه ذكر من روى صلاة الخوف وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر روايات وهي مختلفة كلها وأقوالها ما ذكره مالك والبخاري ومسلم وأغربها ما روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين فكانت

للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهم ركعتان ركعتان وذلك لأن القصر والاتمام في السفر سواء في الاجزاء ومن اغربها ما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة ثم سلم ولم يقضوا وفي الصحيح عن ابن عباس فرض الله الصلاة في الخوف ركعةعلى لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الاحكام في مسائل الأولى ان ابا يوسف قال كانت صلاة الخوف مشروعة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وميل كل أحد بركة الاقتداء به والاشتراك في العباده معه واما بعد موته ففيهم يرغب عضد هذا بقوله فاذا كنت فيهم فأقمت لهم

الصلاة فلتقم طائفةمنهم معك فشرط كونه فيهم بما فعله ربهم في الصلاة فاذا زال الشرط بطل المشروط وهذا ما يستحضره علماؤنا وهو * دق لا يبرئ عليها الا الصدق الجواب عنه من ثلاثة أوجه الاول انه شرط كون النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل لبيان الحكم لا لوجود تقديره بين لهم بفعلك فهو ادفع للايضاح من قولك وهذا نفيس غريب الثاني انه إذا جاز له فعل جاز لنا واذا فعله امتثلنا مثله واقتدينا الا بما قبضنا عنه وقطعنا سيما وهو الثالث ان كل عذر طرأ على العبادة يستوي فيه النبي والأمة كالسفر والمرض الثانية في صفة

الصلاة اختلفت الروايات عن علمائنا في تفصيلها في الاصل والوصف وعن سائر العلماء فقال بعضهم في رواية @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٣٤