تكون في السفر وهو نظر ضعيف ما جعل الله لها قط حكما في السفر ولا ذكرا وانما ورد الامر مطلقا وترك النبي صلى الله عليه وسلم لها انما كان لعدم الامكان ودليل القرآن عام في كل مكان فلا وجه لقوله على أنه يحتمل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا والقوم ركعتين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم
في غير حكم سفر وهم مسافرون يستحسن ان يكون الامام مقرا لئلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين الرابعة إذا رأوا سودا أو غير شئ فظنوه رجلا فصلوا صلاة خوف رعبا اجزاهم ربه قال الشافعي الا ان محمد ابن المواز احب الاعادة وقال أبو حنيفة لا تجزيهم لانهم لم يروا عدوا وانما جازت صلاة الخوف بالمعاينة قلنا قد عاينوا وقد لزمتهم الصلاة على تلك الحالة فالخطأ في العذر لا يوجب الاعادة كما قلنا في القبلة وغيرها من نحوها الخامسة إذا كان الخوف عند صلاة المغرب صلى بالجماعة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين وقال أبو
حنيفة يصلي بالاولى ركعتين وللشافعي القولان لان حكم التسوية أن يكون الاول ركعة ونصف ولا تنقص فكلمت لها قلنا له وأين نظرك وهذا يلزمك في الطائفة الثانية من حجتها مثله والصحيح ان الطائفة الأولى فضلها النبي @