رجل بيده فمازال يكلمه حتى نعس بعض القوم وذكر حديثا ليس هذا قال الامام أبو بكر بن العربي رضي
الله عنه وانما أيوب عليه لأن سليمان روى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يوم الجمعة قلت الله ورسوله أعلم ثم قال أتدرون ما يوم الجمعة قلت الله ورسوله أعلم قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه أبوك او أبوكم قال لكي أخبرك بخير يوم الجمعة مامن مسلم يتطهر ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الامام صلاته الا كانت له كفارة لما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة الفقه الذي يقتضيه فضل الامة اتصال فعل الصلاة بالفراغ منها لقوله قد قامت الصلاة فان لم يكن هذا حقيقة في
وجود الفعل حال القول والا كان عبارة عن الاعلام بالشروع في ذلك ليترك كل شغل لها الا انه بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه يجوز تأخير الشروع في الصلاة عنها لما يعرض للمؤمن حاجة كانت مما يتعلق بالصلاة أو مما لا تتعلق بها فاما تأخيرها لما يتعلق بالصلاة ابتداء فكان عمر وعثمان قد وكلوا رجالا بتسوية الصفوف فقال نافع عن عمر إذا جاؤه فاخبروه فان قد استوت كبر وقال أبو سهيل عم مالك عن أبيه كنت أكلم عثمان في ان يفرض لي بعد اقامة الصلاة فلم ازل اكلمه وهو يسوي الحصباء بنعله حتى جاءه رجال قد وكلهم بتسوية
الصفوف فاخبروه ان الصفوف قد استوت فكبروا وأما تأخيرها لما يتعلص بالصلاة مما يعرض وقال أبو هريرة أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى @