تشهد الجمعة من قباء وقال لا يصح في هذا
الباب شئ الإسناد قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه صح حديث عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي وروى أبو داود وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمعة على من سمع النداء والصحيح انه قول عبد الله غربية ينتاب الانتياب هو المجئ والنزول يقال نابني كذا أي جاءني كذا ونزل بي كذا وهو يستعمل في المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم الفقه فيه مسألتين الأولى اختلف الناس في المقدار الذي تجب اليه الجمعة قال أبو حنيفة لا يجب على من كان خارج المصر وقال مالك والشافعي يجب
على من سمع النداء لكن قدره مالك بثلاثة أميال مساقة قصر الصلاة عنده والشافعي يقصر بخروجه عن البنيان واحتج العراقيون من علمائنا أن النداء الصيت يسمع مع الهدوء من ثلاثة أميال وهذة دعوى وظاهر الآية ساقط بالاجماع لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وفي الصحيح أن النبي عليه السلام قال للأعمى أتسمع حي على الصلاة قال نعم قال اجب وبلال وابن أم مكتوم لا يسمع أهل المدينة كلهم نداء وكان السعي إلى الجمعة واجبا على من سمعه ومن لم يسمعه ممن كان
من أهل البلد فدل على أن الظاهر مع أبي حنيفة تعليق الشفعي العي سماع النداء يسقطه عن من كان بالمصر الكبير إذا لم يسمعه والمسألة محتملة والله أعلم المسألة الثانية قال أبو حنيفة لا توضع الجمعة الا في المصر وقال الشافعي في أربعين رجلا متقررين وقال @