تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهر المسألة الثالثة كل

عبادة تسقط بالعذر الذي يسلب القدرة أويدخل في المشقة أويعرض الأذية في النفوس والمال فالأول كامرض والثاني كالطين أو المطر أو البرد للعريان في الصحيح أن عباس في يوم الجمعة قال لمؤذنه يوما مطيراً لاتقل حي على الصلاة ولكن قل صلو في الرحال فكان الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني وان الجمعة عزيمة واني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والدحض وأما الخوف فعلى نفسه أو ماله فيسقط عنه ذلك بلا خلاف إذا كان بباطل وان كان بحق فلا يسقط عنه الفرض فأما تعلق الفرض بغيره كتمريض مريض أو عمل يخاف عليه الفوت

فتسقط الحمعة به وفي ذلك تفصيل في المسائل ومن الناس من جعل اجتماعها مع يوم العيد في يوم عذر لاسقاطها لقول عثمان لاهل العوالي وذلك ان صح لاحمد فانما يكون في غير المصر الذي يشق عليهم السعي اليها كاهل العوالي وعليه يحمل ان صح ما روى أبو داود عن زيد بن أرقم انه صلى مع النبي عليه السلام العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فيصل وهذا بين أن تارك الصلاة لايكةن كافر ايحال من كم تؤتي الجمعة ذكر حديث يؤثر عن رجل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٥٨