حتى يذهب التفث والتعب فلفظه ثم تقتضيه فكان تقديمه جائزا في الأقوى من وجوه النظر والله أعلم المسألة الرابعة قوله فكأنما قرب بدنه انباء عن استيفاء الأجر في الشكر ثم ينقص الأجر عن الاستيفاء نقصانا مقدرا بالبقرة مع البدنة وكذلك على منازله إلى البيضة والعصفور المسألة الخامسة أما البدنة والبقرة والشاة فهي قربان وأما البيضة والعصفور على ما ورد في بعض الاحاديث فلا يكون قربانا بحال ولكن تصح الصدقة بها فسمى الصدقة قربانا لانه قرنها بالقربان على معنى تسمية الشئ باسم
صاحبه وقرينه أو ملازمة في القرينة المسألة السادسة قوله فاذا خرج الامام حضرت الملائكة ثبت عن الزهري عن أبي عبد الله الاغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد وكتبوا من جاء إلى الجمعة فاذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف والهجر إلى الجمعة فالمهدي بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفورا ثم بيضة فقوله طوت الملائكة الصحف يعنى صحف السابقين المسارعين وذلك أن الباري تعالى جعل لهم صحفا لا يشاركهم فيها أحد ولا يكتب معها عمل فتطوى عند انقضاء
منزلة @