تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اذا بكر لم يزاحم وأدرك الخطبة فحصل على الوعد في سماعها وأجزأته الصلاة باجماع اذ قيل من فاتته الخطبة لم تجزه الجمعة مسألة قال القاضي أبو بكر محمد ابن العربي رضى الله عنه لما فهم أصحابنا أن المقصود من الغسل يوم الجمعة النظافة قالوا أنه يجوز بماء الورد زهذا نظر من جرده إلى المعنى المعقول أو نسى حظ التعبد في التعيين وهو بمنزلة من قال الغرض من رمى

الجمار @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٥٠