ولكن صاحبكم خليل الله وفي ذلك
الموضع سترون ان شاء الله ما بقى من هذه العارضة تكملة ذكر أبو عيسى أن زائدة زاد في الحديث وعلينا معهم وهذا شئ انفرد به فلا ينبغي أن يعول عليه لوجهين أحدهما انه لما قال وعلى آل محمد اختلف الناس في الآل اختلافا كثيرا بيانه في النيرين والأحكام ومن جملة الأقوال فيه أن آل محمد امته وقد صغا إلى ذلك مالك واذا كان الآل الأمة فاي الفائدة بالتكرار وعلينا معهم ونحن قد دخلنا فيهم الثاني أن الناس قد اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء وقالوا ان الصلاة على الأنبياء والرضوان للصحابة والرحمة مبثوثة في الخلق وان
كنا نقول نحن ان الصلاة على غير الانبياء جائزة فانا لانرى أن نشرك في هذه الخصيصة أحدامنا مع محمد صلى الله عليه وسلم بل نقف بالخبر حيث وقف ونقول منه ما عرف ونرتبط بما اتفق عليه فيه دون ما اختلف مسألة لا خلاف بين الأمة في ان الصلاة على محمد فرض في العمر واختلف الناس في فريضتها في الصلاة فرأى الشافعي ومحمد أنها فرض على العبد في الصلاة ومحلها التشهد للحديث الصحيح يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث وقال مالك وأبو حنيفة عامتهم سوى من تقدم الصلاة عليه
مستحبة لأن الحديث لم يخص الا بدليل وتبقى الفريضة مطلقة مسألة حذار ثم حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد فيزيد @