تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضمنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فلا وجه اسقطها الراوي أن النبي عليه السلام علم بأنها مراده قطعا وقد عضد حديث أبي هريرة وهذا حديث أبي أيوب في البخاري أن النبي عليه السلام قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فبين أن له ما بين المشرق والمغرب قبلة الفقه هذة وفقكم الله صورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته حيث ما استقرفي شهود وجنين من شهود العجم على ترتيب مسير الشمس إلا التي يختلف مطالعها ومغربها باختلافها وقد صورنا مكة في

صريح صحيح وبينا حالها فاذا كان الرجل جنوبيا أو شماليا صح أن يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة وإذا كن مغربيا أو شرقيا أن لا يصح له ذلك بحال وحيث ما كان فليعتمد الجهة وليحفظ الميل وليتياسر إلى المشرق إن مالت داره في الشمال إلى المغرب وليتيامن إلى المغرب ان مالت داره في الشمال إلى المشرق وهكذا مثله في جميع الجهات يتحرى القصد والقصد النحو والله أعلم إذا ثبت هذا فان الفرض من الاستقبال لمن عاين البيت عينه ولمن غاب عنه نجوه قال الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام يعني نحوه وقال بعض علمائنا يلزمه طلب

العين وهذا باطل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٤١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٤١١