بذلك حتى يصل الخبر من قوم إلى قوم لأنهم كانوا أولا على شريعة بأمر مبلغ فاذا بقوا عليها حتى يصل الامر الثاني كان ذلك من حكم الشريعة ولا يلزم التهمم بالارسال ولا التقدم بالبعث لأن الكل دين حتى يترتب عليه وجهه ويبلغ إلى الكل على طريقة التبليغ وصفته وفيه وجوب ابلاغ الدين واعلام الشرع ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقق عنده أنه لا يعلمها إذا كان ذلك مما يخاف فوته أو يقع
فيه تبديل بالدين وفيه دليل على أن من علم بفساد صلاته صح ما مضى منها كمن يصلي في ثوب نجس وفيه ثبوت الوكالة حتى يعلم الوكيل العدل باب فيما جاء أن المشرق والمغرب قبلة أبو سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة ضعيف سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله صحيح الإسناد روى مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب مثله في الموطأ في مادة إذا توجه قبل البيت وقد ذكر أبو عيسى عن ابن عمر انه قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة وهذة الزيادة
التي قررها عمر وابن @