في الجديدة لانه لا نتن فيها وجوزها في القديمة بفرش ومنعها آخرون منهم وخصوصآ إذا كانت للمشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا
إليها وكذلك يرى الليث أن لا يجلس ولا يصلى إليه وفي المجموعة قال لا يصلي في أعطان الابل وإن لم يجد غيرها وإن فرش ثوبى لانه رأى أنها تضطرب فتفسد الصلاة ومن راعى استتار الناس بها جوز ذلك بالفرش ان لم يجد غيرها واحتاج إلى ملازمتها وإن كان الرجل وحده بمقبرة جاز أن يصلى إليه ويجتبنه كما فعل ابن عمر خرجه البخاري وكذلك خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله وقال ابن حبيب من تعمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته الا ان يكون يبعد جدا ومساجد المشركين أسست على غير التقوى وراعى علماؤنا أن لا ينزل
قيدها ولا يصلى وقال مالك لا يصلى على بساط فيه تماثيل الا من ضرورة وكره ابن القاسم الصلاة إلى @